2301 - أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يفرق بينهما. قال أبو الزناد : فقلت : سنة ؟ فقال سعيد : سنة. قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. صفحة رقم 116 وقال الحسن والشعبي : ينفق عليها أو يطلقها ، وذهب جماعة إلى أنه لا يثبت به الخروج عن النكاح ، وهو قول الزهري ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي ، وكذلك الخلاف في الإعسار بالصداق غير أن في الإعسار بالنفقة إذا رضيت به المرأة ، ثم بدا لها ، فلها الخروج على قول من يثبت به لخروج عن النكاح ، وفي الإعسار بالصداق سقط حقها من الخروج عن النكاح إذا رضيت مرة.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2301
Sanad
2301 - أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان عن أبي الزناد
Chain of Narration
- الشافعي والذي يشبه قول سعيد
- سعيد سنة
- أبو الزناد فقلت
- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
- الرَّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ
- سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
- أَبِي الزِّنَادِ،
- سُفْيَانَ،
- الشَّافِعِیُّ
- الرَّبِيعِ،
- أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
- أبو بكر الحيري،
- محمد بن أحمد العارف
- أحمد بن عبد الله الصالحي
- أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
- عبد العزيز ابن أحمد الخلال
- عبد الوهاب بن أحمد الكسائي
