Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب النكاح )chevron_rightHadith #2302chevron_right


2302 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جاءته امرأة ، فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ " فقال ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا " ، فقال : ما أجد ، قال : فالتمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها ، فقال صفحة رقم 118 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قد زوجتكها بما معك من القرآن ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن سفيان بن عيينة ، كلاهما عن أبي حازم. وقال زائدة عن أبي حازم في هذا الحديث : " انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ". وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ويعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال : معي سورة كذا وسورة كذا قال : " أتقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ " قال : نعم ، قال : اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن ". صفحة رقم 119 وقال سفيان عن أبي حازم : قد أنكحتكها وقال أبو غسان عن أبي حازم : " أمكناكها بما معك من القرآن ". وروي نحو هذه القصة عن أبي هريرة ، وقال : فقال : ما تحفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة ، أو التي تليها ، قال : " قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ". قال الإمام في هذا دليل على أن أقل الصداق لا تقدير له ، لأن النبي [ ] قال : " التمس شيئا " ، وهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال وإن قل ، ثم قال : " ولو خاتما من حديد " ، ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه ، وممن ذهب إلى أنه لا تقدير لأقل الصداق ، بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا ، جاز أن يكون صداقا ربيعة وسفيان الثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وقال عمر بن الخطاب ، في ثلاث قبضات زبيب مهر ، وقال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا ، جاز. وذهب قوم إلى أن أقل الصداق يتقدر بنصاب السرقة وهو قول مالك وأصحاب الرأي غير أن عند مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، وعند أصحاب الرأي عشرة دراهم. وكان إبراهيم النخعي يكره أن يتزوج الرجل على أقل من أربعين درهما ، ويقول : مثل مهر البغي يعني ما دون ذلك. صفحة رقم 120 والأول أولى ، لما رويناه من الحديث ، وروي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا ، فقد استحل ".

شرح السنة للبغوي · Hadith 2302

Sanad

2302 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي

Chain of Narration

  • سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ،
  • أَبِي حَازِمٍ
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books