Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب النكاح )chevron_rightHadith #2303chevron_right


2303 - وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجل من بني فزارة ومعه امرأة له ، فقال : إني تزوجتها بنعلين ، فقال لها : رضيت ؟ قالت : نعم ، ولو لم يعطني لرضيت ، قال : " شأنك وشأنها ". وفي حديث سهل بن سعد دليل على جواز لبس خاتم الحديد ، وكرهه بعضهم ، لما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء صفحة رقم 121 إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وعليه خاتم من شبه. فقال له : " مالي أجد منك ريح الأصنام ؟ " فطرحه ، ثم جاء وعليه خاتم من حديد ، فقال : " مالي أرى عليك حلية أهل النار ؟ " فطرحه ، فقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ قال : " اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا " صفحة رقم 122 وإسناده غريب ، وحديث سهل أصح وروي عن عمر في كراهية خاتم الحديد وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة ، وفيه دليل على أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا ، وهو قول الشافعي وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، ولها مهر المثل ، وهو قول أحمد وأصحاب الرأي ، ولم يجوزه مالك وقال مكحول ليس لأحد بعد رسول الله [ ] أن يفعله. وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وعلى جواز أن يجعل منفعة الحر صداقا ، وجملته أن كل عمل جاز الاستئجار عليه ، جاز أن يجعله صداقا ، ولم يجوز أصحاب الرأي أن يجعل منفعة الحر صداقا. ويحتج من جوز عقد النكاح بلفظ التمليك برواية من روى " فقد ملكتكها " ، وهو قول أصحاب الرأي ، ولم يجوز جماعة من العلماء بغير لفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول الشافعي ، ولا حجة فيه لمن أجاز بلفظ التمليك ، لأن العقد كان واحدا ، فلم يكن إلا بلفظ واحد ، واختلفت الرواية فيه ، فالظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول الخاطب : زوجنيها ، إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ومن نقل غير لفظ التزويج ، لم يكن قصده مراعاة لفظ العقد وإنما قصده بيان أن العقد جرى على تعليم القرآن بدليل أن بعضهم روى بلفظ الإمكان ، واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز. صفحة رقم 123 وفيه دليل على أنه لو قال : زوجني ابنتك ، فقال : زوجتك ، صح وإن لم يقل : قبلت بعده ، وكذلك البيع وغيره.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2303

Sanad

2303 - وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ
  • عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ
  • شَرِيکٍ
  • عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ
  • أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ
  • عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ،
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books