Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب النكاح )chevron_rightHadith #2305chevron_right


2305 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر - وأمها بنت زيد بن الخطاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر ، فمات ، ولم يدخل بها ، ولم يسم لها صداقا ، فابتغت أمها صداقها ، فقال عبد الله بن عمر : ليس لها صداق ، ولو كان لها صداق لم نمسكه ، ولم نظلمها ، فأبت أن تقبل ذلك ، فجعلوا بينهما زيد بن ثابت ، فقضى أن لا صداق لها ، ولها الميراث. قال الإمام رحمه الله : إذا رضيت المرأة البالغة بأن تزوج بلا مهر فزوجت ، فلا مهر لها بالعقد ، وللمرأة مطالبته بعد ذلك بالفرض ، فإن فرض لها شيئا ، فهو كالمسمى في العقد ، وإن دخل بها قبل الفرض ، فلها مهر مثل نساء عصبتها من أختها وعمتها ، وبنات أخيها ، وبنات عمها دون أمها ، وخالاتها ، لأن نسب أمها وخالاتها لا يرجع إلى نسبها. صفحة رقم 126 وإن مات أحدهما قبل الدخول ، فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا صداق لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، وهو قول علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس. وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها ، لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى ، فكذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى ، وهو قول الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن علقمة ، عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود. صفحة رقم 127 وقال الشافعي : فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق ، فلا حجة في قول أحد دون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال مرة : عن معقل بن يسار ، ومرة : عن معقل بن سنان ، ومرة : عن بعض أشجع ، وإن لم يثبت ، فلا مهر لها ، ولها الميراث. أما إذا تزوج صغيرة بلا مهر ، فلها مهر مثلها بنفس العقد ، لأن البخس بحقها لا يجوز ، وقيل : لا يصح العقد. ولو نكح امرأة ، وسمى لها صداقا ، فاختلف أهل العلم في كراهية الدخول عليها قبل أن يعطي شيئا من المهر ، فكرهه جماعة ، منهم عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وإليه ذهب قتادة والزهري ، وقال مالك : لا يدخل حتى يقدم شيئا من صداقها أدناه ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، سواء كان فرض لها أو لم يفرض. وكان الشافعي يقول في القديم : إن لم يسم لها مهرا ، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا ، وقول سفيان الثوري قريب من هذا ورخص في ذلك جماعة منهم سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والنخعي ، وهو قول أحمد وإسحاق ولو شرط الولي لنفسه مالا في عقد النكاح ، فاختلف أهل العلم في لزومه ، فذهب بعضهم إلى أنه يفسد به المسمى ، ويجب للمرأة مهر المثل ، ولا شيء للولي ، وهو قول الشافعي وذهب جماعة إلى أن ما شرط الولي لنفسه يكون للمرأة كله ، روي ذلك عن عطاء وطاووس ، وهو قول مالك والثوري. صفحة رقم 128 وقال أحمد : ما شرط الأب لنفسه يكون له دون سائر الأولياء ، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده ، روي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته ، واشترط لنفسه مالا وعن مسروق أنه زوج ابنته ، وشرط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين

شرح السنة للبغوي · Hadith 2305

Sanad

2305 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك عن نافع

Chain of Narration

  • نَافِعٍ
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books