Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب النكاح )chevron_rightHadith #2306chevron_right


2306 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم ، عن طاووس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ، ولا يمسها ، ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ، لأن الله يقول : ) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن صفحة رقم 129 وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (. قال الإمام : المطلقة بعد الفرض قبل المسيس تستحق نصف المفروض ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ( [ البقرة : 237 ]. فإن خلا بها ولم يمسها ، ثم طلقها ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق ، لعدم الدخول ، وهو قول ابن عباس ، وابن مسعود ، وهو قول الشافعي ، وقال قوم : يجب لها جميع المهر ، يروى ذلك عن عمر قال : إذا أرخيت الستور ، فقد وجب الصداق ، ومثله عن زيد بن ثابت ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقالوا : إذا كان هناك مانع شرعي بأن كانت المرأة حائضا أو نفساء ، أو أحدهما صائم أو محرم ، أو بها رتق ، أو قرن ، فلا يتقرر المهر ، وإن كان الزوج مجبوبا أو عنينا يتقرر ، وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها ، لا على التقرير واختلف أهل العلم في أن النظر إلى الفرج هل يوجب الصداق ؟ قال إبراهيم النخعي : إذا نظر الرجل من امرأته إلى ما لا يحل لغيره ، فقد وجب الصداق.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2306

Sanad

2306 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم ، عن طاووس عن ابن عباس

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ،
  • طَاوُوسٍ،
  • ليث بن أبي سليم
  • ابْنُ جُرَيْجٍ،
  • مُّسْلِمٍ
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books