Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب النكاح )chevron_rightHadith #2325chevron_right


2325 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عمي محمد بن علي ابن شافع ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : كان رسول الله [ ] إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن عائشة ، وأخرجه محمد من طريق الزهري عن عروة ، عن عائشة. صفحة رقم 154 قال الإمام : إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة ، ويحمل بعض نسائه مع نفسه ، فليس له ذلك إلا أن يقرع بينهن ، ثم إذا حمل مع نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت ، ولا مدة مكثه في بلد إذا لم يزد على مقام المسافرين ، فإن زاد مكثه في موضع على مدة المسافرين ، فعليه قضاء ما زاد للباقيات ، هذا قول أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أنه يقضي للبواقي مدة غيبته بكل حال ، والأول قول عامة أهل العلم ، وهو الأصح ، لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج ، فقد تعبت بمشقة السفر ، والتسوية بينها وبين من هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف. ولو خرج بواحدة من غير قرعة ، فعليه القضاء للبواقي ، وهو بهذا الفعل عاص ، وإذا أراد سفر نقلة ، فليس له تخصيص بعضهم لا بالقرعة ولا بغيرها ، بل إما أن يحملهن جميعا ، أو يتركهن جميعا ، فإن خص بعضهن ، عصى ، وعليه القضاء للمخلفات ، فإذا حمل مع نفسه بالقرعة اثنتين إلى السفر ، فعليه التسوية بينهما في السفر ، وعماد القسم في حق المقيم الليل ، والنهار تبع له ، فإن كان الرجل ممن يعمل بالليل ، فعماد القسم في حقه النهار ، والليل تبع له ، وفي حق المسافر مادام سائرا ، فمن وقت الحلول إلى الارتحال قل أم كثر ، ليلا كان أو نهارا.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2325

Sanad

2325 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عمي محمد بن علي ابن شافع ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم )

Chain of Narration

  • عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
  • عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • عمي محمد بن علي ابن شافع
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري،
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books