Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الطلاق )chevron_rightHadith #2357chevron_right


2357 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 224 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا معاذ بن فضالة ، نا هشام ، عن يحيى ، عن ابن حكيم ، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال في الحرام : يكفر ، وقال ابن عباس : ) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ( [ الأحزاب : 21 ]. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، وقال في الحرام : يمين يكفرها. وابن حكيم : هو يعلى بن حكيم. قال الإمام : إذا قال لامرأته : أنت علي حرام ، أو حرمتك ، فإن نوى به طلاقا ، فهو طلاق ، وإن نوى ظهارا ، فهو ظهار ، وإن أطلق ، فليس بطلاق ، ولا ظهار ، وعليه كفارة اليمين بهذه اللفظة ، وكذلك لو نوى تحريم ذاتها ، فلا تحرم ، وعليه كفارة اليمين ، وإذا قال ذلك لأمته ، فإن نوى به عتقا ، عتقت ، وإلا فعليه كفارة اليمين ، وليس بيمين ، وإن حرم طعاما على نفسه ، فلا يحرم ، ولا شيء عليه إذا أكله ، ولو قال : كل ما أملكه علي حرام ، فإن لم يكن له زوجة ، ولا جارية ، فلا شيء عليه ، وإن كانت له زوجة أو جارية ، فعليه كفارة اليمن ، وإن كن عددا ، فلا يجب إلا كفارة واحدة على أصح القولين ، وهذا الذي ذكرنا من أن لفظ التحريم في المرأة والجارية تجب صفحة رقم 225 به كفارة اليمين ، وليس بيمين ، ولا يجب في الطعام به شيء ، وهو قول ابن مسعود ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب جماعة إلى أن لفظ التحريم يمين ، فإذا حرم زوجته أو جاريته على نفسه ، جعل كأنه حلف أن لا يطأها ، فإذا وطئها ، يجب عليه كفارة اليمين ، وإذا حرم طعاما ، فأكله ، يجب عليه كفارة اليمين ، يروى ذلك عن أبي بكر وعائشة ، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ، وروي عن سعيد بن المسيب قال : الحرام يمين. وهو قول سعيد بن المسيب ، وبه قال الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وروي عن عمر أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وهو قول الزهري. صفحة رقم 226 وعن عثمان أنه يكون ظهارا ، وبه قال أحمد ، وروي عن علي ، وزيد ، وأبي هريرة أنه يقع به ثلاث طلقات ، واختاره مالك. واحتج من جعل لفظ التحريم يمينا بما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2357

Sanad

2357 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 224 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا معاذ بن فضالة ، نا هشام ، عن يحيى ، عن ابن حكيم ، عن سعيد بن جبير

Chain of Narration

  • سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
  • ابْنِ حَكِيمٍ
  • يَحْيَى
  • هِشَامٍ
  • مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books