Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب الطلاق )chevron_rightHadith #2380chevron_right


2380 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ابن عبد الله صفحة رقم 280 عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ، ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد أو اتركوا. قال الإمام : وفي الحديث أن من مات ، فأقر وارثه بابن له ، ثبت نسبه ، وإن كان المقر واحدا بعد أن كان ممن يحوز جميع ميراث الميت ، فإن مات عن عدد من الورثة ، فأقر بعضهم بنسب ، وأنكر بعضهم ، فلا يثبت النسب ، ولا الميراث ، فإن قيل : لم يوجد في قصة وليدة زمعة إقرار جميع الورثة ، لأنه أقر به عبد بن زمعة وحده ، وكانت أخته سودة تحت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولم يكن من جهتها إقرار ولا دعوى. قيل : قد روي أنه لم يكن لزمعة يوم مات وارث غير ابنه عبد بن زمعة ، لأنه مات كافرا ، وأسلمت سودة في حياته ، وأسلم عبد بن زمعة ، بعده ، فكان ميراثه لعبد وحده ، وقد لا ينكر إن ثبت كون سودة من الورثة أن تكون قد وكلت أخاها بالدعوى ، أو أقرت بذلك ، عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإن لم يذكر في القصة ، والاعتبار في هذا بقول من يستحق التركة بالإرث ، سواء كان استحقاقه بنسب ، أو نكاح ، أو ولاء ، فلو مات عن ابن ، فأقر بأخ له ، لحقه ، واشتركا في صفحة رقم 281 الميراث ، ولو كان معه زوجة ، فأنكرت لم يثبت ، ولو مات عن بنت ، فأقرت بأخ لها ، لم يثبت ، لأنها لا ترث جميع المال ، فإن كانت معتقة أبيها ، ثبت. ولو مات عن ابن ، فأقر بأخ للميت ، فهو يلحق النسب بالجد ، فإن مات جده بعد أبيه ، يثبت إذا كان هو ممن ورث جميع تركة الجد ، وإن مات جده قبل أبيه يشترط أن يكون هذا المقر حائزا جميع تركة من حاز تركة الجد حتى يثبت بقوله النسب. ولو أقر بوارث يحجب المقر ، يثبت بقوله النسب دون الميراث ، مثل أن مات عن أخ ، فأقر بابن للميت ، يثبت نسب الابن بإقرار الأخ ، ولا ميراث للابن ، لأنه لو ورث ، حجب الأخ ، وإقرار المحجوب لا يثبت به النسب ، ففي إثبات الميراث له نفي نسبه ، فأثبتنا النسب ، ومنعنا الميراث. هذا كله على مذهب الشافعي ، ومعنى قوله. وذهب أصحاب الرأي إلى أن النسب لا يثبت بقول الواحد ، ولا يشترط إقرار من يرث جميع المال ، بل يشترط عدد الشهادة ، فإن من مات عن بنين وبنات ، فأقر منهم ابنان أو ابن وبنتان يثبت النسب والميراث ، وإن أنكر الباقون ، والحديث حجة للقول الأول. ولو مات عن بنين ، فأقر بعضهم بأخ آخر ، وأنكر الآخرون ، فلا نسب ولا ميراث للمقر به ، عند بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي وذهب قوم إلى أنه يدخل في الميراث مثل أن كانا أخوين أقر أحدهما بأخ ثالث ، وأنكر الآخر ، لا يثبت النسب بالاتفاق ثم عند أبي حنيفة يأخذ المقر به نصف ما في يد المقر ، وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، يأخذ ثلث ما في يد المقر. ولو مات عن ابنين ، فأقر أحدهما بدين على الميت ، وأنكر الآخر ، صفحة رقم 282 لا يجب على المقر إلا نصف المقر به على أظهر القولين. وقال في القديم : يجب عليه جميع الدين إلا أن تكون حصته من التركة أقل من الدين ، فلا يلزمه أكثر مما خصه. ولو شهد اثنان من الورثة بدين لإنسان على الميت ، فعلى القول الأول يقبل ، ويثبت في جميع التركة ، وهو قول الحسن ، والحكم ، ومالك ، وعلى القول الآخر : لا يقبل ، ويكون كالإقرار ، فيكون من نصيهما ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وأصحاب الرأي. وأما أمره سودة بالاحتجاب عنه بعد الحكم بالأخوة ، فعلى معنى الاستحباب والتنزه عن الشبهة ، لما رأى من شبه الغلام بعتبة ، والاحتراز عن مواضع الشبه من باب الدين. وقوله : " الولد للفراش " يعني لصاحب الفراش وهو الزوج أو مالك الأمة ، لأنه يفترشها بالحق ، وقوله : " للعاهر الحجر " فالعاهر : الزاني ، يقال : عهر إليها يعهر : إذا أتاها للفجور ، والعهر : الزنى ، وقيل : أراد بالحجر الرجم بالحجارة. صفحة رقم 283 وقيل : ليس كذلك ، لأنه ليس كل زان يرجم ، وإنما يرجم بعض الزناة ، وهو المحصن ، وإنما معنى الحجر هنا : الخيبة والحرمان ، يعني : لا حظ له في النسب ، كقول الرجل لمن خيبه وآيسه من الشيء : ليس لك غير التراب ، وما في يدك إلا الحجر. وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " إن جاء يطلب ثمن الكلب فأملأ كفه ترابا ". وأراد به الحرمان والخيبة ، وقد كان بعض السلف يرى أن يوضع التراب في كفه جريا على ظاهر الحديث.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2380

Sanad

2380 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ابن عبد الله صفحة رقم 280 عن أبيه

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • سالم ابن عبد الله صفحة رقم
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books