Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب العدة )chevron_rightHadith #2392chevron_right


2392 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار عن عمر قال : أيما امرأة نكحت في عدتها ، فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم كان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا. قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها. صفحة رقم 316 قال الإمام : إذا اجتمع على المرأة عدتان من شخصين ، بأن وطئت في عدة الغير بالشبهة ، فإن العدتين لا تتداخلان عند أكثر أهل العلم ، بل ينظر ، إن كان بها حمل من أحدهما ، تقدم عدة الحمل ، فإن كان الحمل من الأول ، تستأنف العدة عن الثاني بعد وضع الحمل ، وإن كان الحمل من الثاني ، تنقضي عدتها عن الثاني بوضع الحمل ، ثم تكمل بقية عدة الأول ، وإن لم يكن بها حمل ، فتكمل عدة الأول ، ثم تستأنف العدة عن الثاني ، وإن نكحت في عدتها فالزمان الذي يستفرشها الثاني لا يكون محسوبا من عدة واحد منهما ، فإذا فرق بينهما ، أكملت بقية عدة الأول ، ثم استأنفت العدة من الثاني. وممن ذهب إلى أن العدتين لا تتداخلان عمر ، وعلي ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أن العدتين تتداخلان ، فإذا مضت بها ثلاثة أقراء من وقت إصابة الثاني ، فقد حلت منهما ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي. وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة ، فحاضت عنده ثلاث حيض : بانت من الأول ، ولا تحتسب به لمن بعده ، وقال الزهري : تحتسب واختاره سفيان. وقوله : " ثم لم ينكحها أبدا " هذا قول تفرد به عمر أن من نكح امرأة في عدة الغير يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا ، وعامة أهل العلم على أنها تحل له بعد الخروج عن عدة الأول.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2392

Sanad

2392 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار عن عمر

Chain of Narration

  • عُمَرَ،
  • سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books