Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب العدة )chevron_rightHadith #2398chevron_right


2398 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد صفحة رقم 329 بن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا يعلى ابن عبيد ، نا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أطيب ما أكل الرجل كسبه ، وإن ولده من كسبه ". قال الإمام : ورواه سفيان عن منصور ، عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). قال الإمام رحمه الله : يجب على الرجل نفقة الوالدين ، والمولودين ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لهند : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " وفيه دليل على وجوب نفقة الولد ، وإذا وجب على الرجل نفقة ولده ، فنفقة والده أولى مع عظم حرمته. قال رحمه الله : وإنما يجب على الموسر أن ينفق على من كان معسرا زمنا من الوالدين والمولودين ، ولا تجب نفقة من كان منهم موسرا ، أو قويا يمكنه تحصيل نفقته ، هذا مذهب الشافعي. صفحة رقم 330 وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار ، ولم يشترطوا الزمانة ، ولا يجب نفقة غير الوالدين والمولودين من الأقارب. وأوجب أصحاب الرأي نفقة كل ذي رحم محرم من الإخوة ، وأولاد الإخوة والأعمام ، والأخوال. ونفقة القريب على قدر الكفاية ، ولا تصير دينا في الذمة. وإن احتاج الأب المعسر إلى نكاح ، فعلى الولد الموسر إعفافه بأن يعطيه مهر امرأة ، أو ثمن جارية يتسراها ، ثم عليه نفقة زوجته وسريته ، ولا يجب على الأب إعفاف ولده ، وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إن لي مالا وولدا ، وإن والدي يحتاج مالي قال : " أنت ومالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم ، كلوا من كسب أولادكم " ففيه دليل على أنه إذا لم يكن له مال ، وله كسب يلزمه أن يكتسب للإنفاق على والده ، وكذلك الولد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما يشاء ، وذهب عامتهم إلى أنه لا يأخذ إلا عند الحاجة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2398

Sanad

2398 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد صفحة رقم 329 بن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا يعلى ابن عبيد ، نا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة

Chain of Narration

  • عَائِشَةَ
  • الْأَسْوَدِ،
  • إِبْرَاهِيمَ،
  • الْاَعْمَشِ
  • يعلى ابن عبيد
  • حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ
  • أبو جعفر الرياني
  • أبو منصور محمد صفحة رقم بن محمد بن سمعان
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books