Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب العدة )chevron_rightHadith #2399chevron_right


2399 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبي ميمونة ، [ عن أبي ميمونة ] ، عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خير غلاما بين أبيه وأمه. صفحة رقم 332 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وأبو ميمونة اسمه سليم. وهلال بن أبي ميمونة : هو هلال بن علي بن أسامة ، مديني. وروي عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : " وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته " ، وكنت ابن سبع أو ثماني سنين. قال الإمام : إذا فارق الرجل امرأته ، وبينهما ولد صغير دون سبع سنين ، فإن الأم أولى بحضانته إن رغبت ، وعلى الأب نفقته ، وإن لم ترغب ، فعلى الأب أن يستأجر امرأة تحضنه ، وإن كانت الأم رقيقة ، أو غير مأمونة ، أو كانت كافرة ، والأب مسلم ، فلا حق للأم في الحضانة. وقال أصحاب الرأي : الأم أحق ، وإن كانت ذمية. وإن كانت الأم حرة مسلمة مأمونة ، فالحق لها ما لم تنكح ، فإذا نكحت ، سقط حقها إلا أن تتزوج عم الصبي ، فلا فيسقط حقها من الحضانة عند بعض العلماء ، فإن طلقها زوجها ، عاد حقها ، سواء كان الطلاق بائنا ، أو رجعيا ، وقال أبو حنيفة : إن كان الطلاق رجعيا لا يعود حقها ، وقال مالك : لا يعود أبدا. فإذا ماتت الأم ، أو كانت رقيقة ، أو كافرة ، أو نكحت ، فأم الأم ، وإن علت أولى من الأب ما لم تنكح ، فإن نكحت ، سقط حقها إلا أن تنكح جد الصبي ، فلا يسقط حقها ، فإن لم يكن أحد من أمهات الأم ، فالأب أولى ، ثم بعده أمهات الأب ، وإن علون أولى من الجد. ولا حق لأحد من نساء القرابة مع الأب إلا لأم الأم ، وأمهاتها ، ولا مع الجد أب الأب إلا لأم الأم ، وأمهاتها ، أو لأم الأب وأمهاتها. والدليل على أن الأم أولى من الأب ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، أن امرأة صفحة رقم 333 قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال رسول الله [ ] : " أنت أحق به ما لم تنكحي ". والحواء : اسم للمكان الذي يحوي الشيء. والدليل على أن الجدة أم الأم أولى من الأب ما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2399

Sanad

2399 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبي ميمونة ، { عن أبي ميمونة } ، عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • أَبِي مَيْمُونَةَ2
  • هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ
  • زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ،
  • ابْنُ عُيَيْنَةَ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books