1418 - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن بكار ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعِدَانَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا حرز مُغَلَّفَةٌ بِذَهَبٍ فَابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِير أوبتسعة دَنَانِيرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم لَا حَتَّى نميز بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ لَا بُد حَتَّى نميز بَيْنَهُمَا فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا مَنَعَ مِنْ ذَلِك لِأَن الذَّهَب كَانَ أكبر مِنَ الثَّمَنِ وَمَتَّى كَانَ كَذَلِكَ فَالْبَيْعُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلَ الذَّهَبِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَكُونُ رِبًا قُلْنَا إِنَّمَا احْتِجَاجُنَا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ صِحَّةَ البيع وَمد البيع إلَِى غَايَةٍ هِيَ التَّمْيِيزُ وَالتَّفْضِيلُ لَا لِعِلَّةِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ فَإِنْ قَالُوا قَدْ رَوَيْتُمْ أَنَّ الثَّمَنَ سَبْعَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ وَرَوَيْتُمْ اثْنَا عشر قُلْنَا يحْتَمل أَن تكون قِصَّتَيْنِ مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ الْمَأْكُولِ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ كَالْعَبْدِ وَالْحِمَارِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز وقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مُعَدٍّ لِلَّحْمِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1418
Sanad
1418 - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن بكار ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعِدَانَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ
