1429 - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا الْحسن بن عَليّ الْخلال ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْأَوَّلُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَحَدِيث أنس لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْط التنقية صَحَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْبَيْعُ بَاطِلٌ لَنَا نَهْيُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَحَتَّى لِلْغَايَةِ وَمَا بَعْدَ الْغَايَةِ يُخَالِفُ مَا قبلهَا وَقد ثَبت أَنه لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ قَبْلَ الْغَايَةِ بِشَرْط التنقية فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهُ عَلَى ضِدِّهِ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ بَيْعُ الْبَاقِلَاءِ فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى وَالْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا وَكَذَلِكَ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لَنَا نَهْيُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَهَذَا قَدِ اشْتَدَّ مَسْأَلَةٌ مَا تُهْلِكُهُ الْجَوَائِحُ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَعَنْهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَمَا دُونَ الثُّلُثِ من ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ جَمِيع ذَلِكَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي لَنَا مَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1429
Sanad
1429 - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا الْحسن بن عَليّ الْخلال ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ
