1436 - قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُد ابْن الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَة أوسق أَو فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَسْأَلَةٌ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لسنة وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ لَنَا حَدِيثُ مُصعب قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرطب بِالتَّمْرِ لسنة وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بيع الرطب بِالتَّمْرِ - فصل وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ لِلرَّجُلِ مَا يَشْتَرِي بِهِ الرُّطَبَ غَيْرَ التَّمْرِ خِلِافًا لِلشَّافِعِيِّ قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّمَا وَرَدَ رَخْصَةً عِنْدَ الْحَاجَةِ فَإِنَّ قَوْمًا شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّه يَجِيء الرُّطَبَ وَلَيْسَ فِي أَيْدِينَا إِلَّا فضول تمر فَأَبَاحَهُمْ ذَلِكَ - فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا يجوز فِيمَا زَادَ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَهُوَ وَارِد فِيمَا دون خَمْسَة أوسق بِعَين وَفِي الْخَمْسَةِ مَشْكُوكٌ فَوَجَبَ أَنْ يَسْقُطَ الْمَشْكُوكُ مَسَائِلُ الْقَبْضِ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ الْمُتَعَيِّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة والشَّافِعِي لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَافَقَنَا فِي الْعَقَارِ لَنَا مَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1436
Sanad
1436 - قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُد ابْن الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
