1570 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِمَارَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا نَخْلٍ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شُفْعَةَ فِي فِنَاءٍ وَلَا طَرِيقٍ وَلَا مَنْقَبَةٍ وَالْمَنْقَبَةُ الطَّرِيقُ بَيْنَ الْقَوْمِ لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ لِأَجْلِ الضَّرَرِ الَّذِي يلْحق الشَّرِيك بإحداث الْمرَافِق وَهَذَا مَعْدُوم فِيمَا لَا يقسم مَسْأَلَة لَا شُفْعَةَ لِذِمِّيٍّ عَلَى مُسْلِمٍ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ أَنْبَأنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمد السَّمرقَنْدِي أنبأ ابْن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف أنبأ أَبُو أَحْمد بن عدي ثَنَا الْقَاسِم بن زَكَرِيَّا قَالَ ثَنَا حَفْص الربالي ثنانائل بن نجيح ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا شفة لِنَصْرَانِيٍّ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1570
Sanad
1570 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِمَارَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
