1680 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهَدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قضى لبروع بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَسْأَلَةٌ يَثْبُتُ الْمُسَمَّى فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَثْبُتُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَثْبُتُ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ لَنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ مَسْأَلَةٌ الْخُلْوَةُ الصَّحِيحَةُ تُقَرِّرُ الْمَهْرَ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَتَكَمَّلُ إِلَّا بِالْوَطْءِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1780
Sanad
1680 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة
