1749 - قَالَ وثنا الْبَغَوِيّ ثَنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ مَسَائِلُ النَّفَقَاتِ مَسْأَلَةٌ نَفَقَةُ الزَّوْجَاتِ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْكِفَايَةِ وَذَلِكَ مُعْتَبِرٌ بِحَالِ الزَّوْجَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ مُقَدَّرَةٌ وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الزَّوْجِ فَعَلَى الْمُوَسِرِ مُدَّانِ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَنِصْفٌ وَعَلَى الْفَقِيرِ مُدٌّ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1849
Sanad
1749 - قَالَ وثنا الْبَغَوِيّ ثَنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
