1765 - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يُقيد الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَالْحَجَّاجُ وَالْمُثَنَّى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ مَسْأَلَةٌ تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ وَعَنْهُ لَا يُقْتَلُونَ كَقَوْلِ دَاوُدَ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1865
Sanad
1765 - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
