1780 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا أَبُو النَّضر ثَنَا مُحَمَّد بن رَاشد ثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِن شاؤوا اقْتُلُوهُ وَإِن شاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ مَسْأَلَةٌ يَجْرِي الْقِصَاصُ فِي كَسْرِ السِّنِّ كَمَا يَجْرِي فِي قَلْعِهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1880
Sanad
1780 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا أَبُو النَّضر ثَنَا مُحَمَّد بن رَاشد ثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
