1782 - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ أَنْبَأَ أَحْمد بن الْحُسَيْن الكسار ثَنَا أَبُو بكر السّني ثَنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حِبَّانَ ثَنَا حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى الْقصاص فِي السن مَسْأَلَة لَا يقبض من الْجَنَابَة إِلَّا بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يقبض فِي الْحَالِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1882
Sanad
1782 - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ أَنْبَأَ أَحْمد بن الْحُسَيْن الكسار ثَنَا أَبُو بكر السّني ثَنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حِبَّانَ ثَنَا حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ
