1804 - قَالَ أَحْمد وثنا حُسَيْن بن مُحَمَّد ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ وَمُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّ عليا حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ أَجْلِدُهَا بِكَتَابِ اللَّهِ وَأَرْجُمُهَا بِسُّنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْأَلَةٌ الْإِسْلَامُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْإِحْصَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ هُوَ شَرْطٌ لَنَا حَدِيثَانِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1904
Sanad
1804 - قَالَ أَحْمد وثنا حُسَيْن بن مُحَمَّد ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ وَمُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يُحَدِّثُ
