1810 - أَنبأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن قَالَ أنبأ ابْن شَاذان ثَنَا دعْلج قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الصَّائِغ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم قَالَ ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ وابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ الْقِصَاصُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيمَا كَانَ مِنَ الْعَمْدِ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ وَقَالَ هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَزَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النّصْف من دِيَة الرجل فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ مَسْأَلَةٌ دِيَةُ الذِّمِّيِّ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ عَمْدًا مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَالثَّانِيَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَأَمَّا الْمَجُوسِيّ فديته ثَمَانمِائَة دِرْهَمٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ دِيَةُ الْكَافِرِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ وَقَالَ مَالِكٌ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ دِيَةُ الذِّمِّيِّ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ وَقَالَ فِي الْمَجُوسِيِّ كَقَوْلِنَا اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1910
Sanad
1810 - أَنبأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن قَالَ أنبأ ابْن شَاذان ثَنَا دعْلج قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الصَّائِغ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم قَالَ ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ وابْنِ سِيرِين
