1899 - قَالَ سعيد وثنا فرج بن فضَالة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنْ أَسْهِمْ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِصَاحِبِهِمَا سَهْمًا فَذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَمَا كَانَ فَوْقَ الْفَرَسَيْنِ فَهِيَ جَنَائِبُ مَسْأَلَةٌ لَا يُفَرَّقُ فِي السَّبْيِ بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَجُوزُ مَعَ اخْتِلَافِ قَوْلِهِمْ فِي التَّفْرِيقِ فِي الْبَيْعِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَيْعِ أَحَادِيثَ فِي الْمَنْعِ فِي ذَلِكَ مَنْهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى لعَنَ اللَّهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا مَسْأَلَةٌ إِذا عدم أَبُو الطِّفْلِ أَوْ أَحَدُهُمَا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1999
Sanad
1899 - قَالَ سعيد وثنا فرج بن فضَالة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ
