1920 - أَنْبَأَنَا سعد الْخَيْر قَالَ أنبأ الكسار أنبأ أَبُو بكر السّني ثَنَا النَّسَائِيّ قَالَ ثَنَا عَمْرو بن عَليّ ثَنَا معَاذ بن معَاذ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقُلْتُ أَقْتُلُهُ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْأَلَةٌ إِذَا شَرَطَ الْإِمَامُ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الرِّجَالِ مُسْلِمًا رُدَّ إِلَيْهِمْ أَوْ صَالَحَ الْأَمِيرُ أَهْلَ الْحَرْبِ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِمَالً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ رَجَعَ إِلَيْهِم لزمَه الْوَفَاءُ بِالشَّرْطَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَلْزَمُ الْوَفَاء إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْ جَاءَهُ من الرِّجَال مُسلما لَهُ عشرَة تَمْنَعُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 2020
Sanad
1920 - أَنْبَأَنَا سعد الْخَيْر قَالَ أنبأ الكسار أنبأ أَبُو بكر السّني ثَنَا النَّسَائِيّ قَالَ ثَنَا عَمْرو بن عَليّ ثَنَا معَاذ بن معَاذ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ
