1948 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن حَمْدَوَيْه الْمروزِي ثَنَا معمر بن مُحَمَّد الْبَلْخِي ثَنَا عِصَام بن يُوسُف ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَنِينِ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ مَسْأَلَةٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ فَإِنْ ذَبَحَهَا جَازَ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يَجُوزُ وعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا قَوْلُهُ لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ وَقَدْ سَبَقَ مُسْنَدًا مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أَكْلُ الضَّبْعِ وَفِي الثَّعْلَبِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُمَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 2048
Sanad
1948 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن حَمْدَوَيْه الْمروزِي ثَنَا معمر بن مُحَمَّد الْبَلْخِي ثَنَا عِصَام بن يُوسُف ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
