2006 - وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْعَبَّاس بن عبد السَّمِيع ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو حَفْص الدِّمَشْقِي ثَنَا سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لم يحرم الْخمر نَفسهَا لعينها وَإِنَّمَا حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَكُلُّ شَرَابٍ يكون عَاقِبَتُهُ كَعَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَهُوَ حَرَامٌ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ شُرْبُ الْخَمْرِ لِلْعَطَشِ وَلَا لِلتَّدَاوِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَالثَّالِثُ يَجُوزُ لِلتَّدَاوِي دُونَ الْعَطَشِ لَنَا حَدِيثَانِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 2107
Sanad
2006 - وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْعَبَّاس بن عبد السَّمِيع ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو حَفْص الدِّمَشْقِي ثَنَا سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ
