Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الصلاةchevron_rightHadith #646chevron_right


646 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، نا يحيى بن موسى ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، عن عمران بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي ، وهو يصلي ، وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها ، فالتفت إليه الحسن مغضبا ، فقال : أقبل على صلاتك ولا تغضب ، فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " ذلك كفل الشيطان ". صفحة رقم 139 قوله : " كفل الشيطان " يريد مقعد الشيطان ، وأصله أن يجعل الكساء على سنام البعير ، ثم يركب ، والعقص : أن يلوي شعره ، فيدخل أطرافه في أصوله. وكرهوا الصلاة مشدود الوسط فوق الثياب. وروي أن عبد الله بن مسعود كان شعره يبلغ ترقوته ، فإذا صلى ، جعله خلف أذنه. قلت : ذهب عامة أهل العلم إلى أن وضع الجبهة في السجود واجب ، ولو لم يضع أنفه أجزأه ، أما وضع اليدين ، والركبتين ، والقدمين ، فأوجبه الشافعي في أظهر قوليه ، ورأى مسروق رجلا ساجدا قد رفع رجليه ، فقال : ما تمت صلاته ، قيل لسفيان : أيعيد ؟ قال : لا. واختلفوا في وجوب كشف الجبهة ، فذهب قوم إلى أنه يجب أن يضعها على مصلاه مكشوفة ، حتى لو سجد على ناصيته أو عمامته أو كمه أو على شيء يقوم بقيامه لا يجوز ، وهو قول الشافعي ، وذهب الأكثرون إلى جوازه. قال أنس : كنا نصلي مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. صفحة رقم 140 وقال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد وإسحاق وعامة الفقهاء. وكان ابن عمر يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. وعامة الفقهاء على أن كشف اليدين ليس بواجب كالقدمين. وقال عكرمة ، عن ابن عباس قال : إذا سجد أحدكم ، فليضع أنفه بالأرض ، فإنكم قد أمرتم بذلك ". وقال أبو الشعثاء : رأيت ابن عمر إذا سجد يجافي أنفه عن الأرض ، فقلت له فيه ، فقال : إن أنفي من حر وجهي ، وأنا أكره أن أشين وجهي. حر الوجه : ما بدا من الوجه ، وحر الرمل : رملة طيبة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 646

Sanad

646 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، نا يحيى بن موسى ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، عن عمران بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه عن أبي رافع

Chain of Narration

  • أَبِي رَافِعٍ
  • أَبِيهِ
  • سَعِیْدِ بْنِ اَبِیْ سَعِیْدٍ الْمَقْبُرِیِّ
  • عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى
  • ابْنُ جُرَيْجٍ،
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
  • يَحْيَی بْنُ مُوسَی
  • أَبُو عِيسَى،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ
  • أبو محمد الجراحي
  • أبو عثمان الضبي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books