Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الجمعةchevron_rightHadith #1056chevron_right


1056 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي. عن محمد بن كعب أنه سمع رجلا من بني وائل يقول : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " تجب الجمعة على كل مسلم ، إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا ". ورواه طارق بن شهاب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وزاد " أو مريض " ، وطارق ابن شهاب قد رأى النبي ، ولم يسمع منه شيئا. صفحة رقم 226 قال شيخنا رحمه الله : الجمعة من فروض الأعيان عند أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أنها من فروض الكفاية ، وهي واجبة على كل من جمع : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والذكورة ، والإقامة ، إذا لم يكن له عذر. أما الصبي والمجنون ، فلا جمعة عليهما ، لأنهما ليسا من أهل أن يلزمهما فروض الأبدان ، لنقصان أبدانهما ، واتفقوا على أن لا جمعة على النساء. وذهب أكثرهم إلى أن لا جمعة على العبيد ، وقال داود : تجب عليهم الجمعة ، وقال الحسن وقتادة : تجب الجمعة على العبد المخارج وهو قول الأوزاعي ، ولا تجب على المسافر ، وذهب النخعي والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء ، فعليه حضور الجمعة. وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة ، فإذا حضر وصلى سقط عنه فرض الظهر بأداء الجمعة ، ولكن لا يكمل به عدد الجمعة ، إلا من له عذر من مرض ، أو تعهد مريض ، أو خوف ، أو منعه مطر ، أو وحل ، فإنه لا يجب عليه حضور الجمعة ، غير أنه لو حضر يكمل به العدد. قال عبد الله بن مسعود للنساء يوم الجمعة : إذا صليتن مع الإمام فصلين بصلاته ، فإذا صليتن وحدكن فصلين أربعا. قال رحمه الله : وكل من لا يلزمه حضور الجمعة ، فلو صلى الظهر قبل فوات الجمعة جازت صلاته ، ومن يلزمه الحضور لا يصح ظهره قبل فوات الجمعة. صفحة رقم 227 وكل من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة ، وإن سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر ، فلا بأس ، غير أن يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة من غزو أو حج ، فالأولى أن يخرج ، لما.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1056

Sanad

1056 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي. عن محمد بن كعب

Chain of Narration

  • رَجُلا مِنْ بَنِی وَائِلِ
  • مُحَمَّدِ بْنِ کَعْبٍ: أَنَّہُ
  • سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيِّ،
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books