Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الجمعةchevron_rightHadith #1091chevron_right


1091 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن حبيب بن سالم. عن النعمان بن بشير قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ في العيدين ، وفي الجمعة ب ) سبح اسم ربك الأعلى ( و ) هل أتاك حديث الغاشية ( وربما اجتمعا في يوم واحد ، فيقرأ بهما. هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن قتيبة. وحبيب بن سالم : هو مولى النعمان بن بشير. صفحة رقم 273 قال رحمه الله : من أدرك الإمام في صلاة الجمعة ، فإن أدرك معه ركعة كاملة ، فقد أدرك الجمعة ، فإذا سلم الإمام أضاف إليها ركعة أخرى ، وتمت جمعة ، وإن لم يدرك معه ركعة كاملة ، بأن أدركه بعد ما ارتفع من الركوع في الركعة الثانية ، فقد فاتته الجمعة ، يجب عليه أن يصليها أربعا ، لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة " ، وهو قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، وهو قول ابن المسيب ، وعلقمة ، والأسود ، وعروة ، والحسن ، وبه قال الزهري ، والثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب الحكم وحماد ، وأصحاب الرأي إلى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين. صفحة رقم 274 ولو ركع مع الإمام في الركعة الأولى ، ثم زحم عن السجود ، فإن أمكنه السجود بعد ما قام الإمام إلى الركعة الثانية ، سجد ، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الركعة الثانية ، تابعه في الركوع ، وسجد معه في الثانية ، فإذا سلم ، قام وقضى ركعة ، فإن لم يمكنه السجود حتى سلم الإمام ، سجد بعد تسليمه ، وأتمها ظهرا ، لأنه لم يصل مع الإمام ركعة كاملة ، قال مالك : أحب أن يبتدئ ظهرا أربعا.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1091

Sanad

1091 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن حبيب بن سالم. عن النعمان بن بشير

Chain of Narration

  • النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ،
  • حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ،
  • أَبِيهِ
  • إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ،
  • أَبُو عَوَانَةَ،
  • قُتَيْبَةُ،
  • أَبُو عِيسَى،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ
  • أبو محمد الجراحي
  • أبو عثمان الضبي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books