Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب العدة )chevron_rightHadith #2421chevron_right


2421 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أعتق شركا له في عبد ، وكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا عتق منه ما عتق ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : في الحديث دليل على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر بقيمة نصيب الشريك ، يعتق كله عليه بنفس الإعتاق ، ولا يتوقف على أداء القيمة ، ولا على الاستسعاء ، صفحة رقم 357 ويكون ولاؤه كله للمعتق ، وإن كان معسرا ، عتق نصيبه ، ونصيب الشريك رقيق لا يكلف إعتاقه ، ولا يستسعى العبد في فكه ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والشافعي ، وأحمد. وقال ربيعة ومالك لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤد إليه قيمته ، وقاله الشافعي في القديم ، لأنه روي عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه لا وكس ولا شطط ، ثم يعتق. وذهب جماعة إلى أنه لا يعتق نصيب الشريك ، بل يستسعى العبد ، فإذا أدى قيمة النصف الآخر إلى الشريك ، عتق كله ، والولاء بينهما ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق. وقال أبو حنيفة : إن كان الشريك المعتق موسرا ، فالذي لم يعتق بالخيار ، إن شاء أعتق نصيب نفسه ، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه ، فإذا أدى ، عتق ، وكان الولاء بينهما نصفين ، وإن شاء ، ضمن المعتق قيمة نصيبه ، ثم شريكه بعد ما يضمن ، رجع على العبد ، فاستسعاه فيه ، فإذا أداه ، عتق ، وولاؤه كله له. وذهب قتادة إلى أن المعتق إن لم يكن له مال يستسعى العبد وإن كان له مال ، قوم عليه ، واحتج من قال بالسعاية بما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2421

Sanad

2421 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر

Chain of Narration

  • عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
  • نافع مولى عبد الله ابن عمر
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books