Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب العدة )chevron_rightHadith #2422chevron_right


2422 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو النعمان ، نا جرير بن حازم ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك صفحة رقم 358 عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أعتق شقصا في عبد ، أعتق كله إن كان له مال ، وإلا يستسع غير مشقوق عليه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة. قوله : " غير مشقوق عليه " قال بعضهم : أي لا يستغلى عليه في الثمن. وروى شعبة وهشام هذا الحديث عن قتادة وهما أثبت من روى عن قتادة ، ولم يذكرا فيه السعاية ، ورواه همام عن قتادة ، وجعل ذكر السعاية من كلام قتادة ، ولم يجعله من متن الحديث. وتأول بعض الناس معنى السعاية على أنه يستسعى العبد ، أي : يستخدم لسيده الذي لم يعتق إن كان المعتق معسرا ، وقوله : " غير مشقوق عليه " أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه ، إنما يطالبه بقدر ماله فيه من الرق. وقوله : " شقصا " أي : نصيبا ، والشقص والشقيص : النصيب. قال الإمام : في حكم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعتق نصيب الشريك بإعتاق الآخر نصيبه دليل على أن للعتق من السراية والغلبة ما ليس لغيره حتى لو أعتق صفحة رقم 359 رجل جزءا شائعا من عبد كله ملك له يعتق ، كله ، وكذلك لو طلق الرجل جزءا شائعا من زوجته بأن قال : نصفك أو ثلثك طالق ، تطلق كلها ، واتفق أهل العلم على الطلاق ، وقال أكثرهم في العتق كذلك. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لو أعتق جزءا معينا من عبده بأن قال : يدك حر ، أو رجلك ، أو شعرك حر ، أعتق كله ، وكذلك لو طلق جزءا معينا من امرأته ، كما لو سمى جزءا شائعا ، وكما لو خص بعض الزمان ، فقال : أنت طالق شهرا ، يعم ، أو ذكر بعض الطلاق ، فقال : أنت طالق نصف طلقة تتم ، ولو أعتق بعض عبده بعد موته لا يسري ، لأن ملكه قد زال بالموت ، وإن أعتق بعضه في مرض موته ، سرى إلى الباقي إن خرج كله من الثلث.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2422

Sanad

2422 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو النعمان ، نا جرير بن حازم ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك صفحة رقم 358 عن أبي هريرة ،

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • بشير بن نهيك صفحة رقم
  • النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ،
  • قَتَادَةَ
  • جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ،
  • أَبُو النُّعْمَانِ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books