Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب العدة )chevron_rightHadith #2425chevron_right


2425 - أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني ، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، صفحة رقم 364 نا مسلم بن الحجاج ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا ، فيشتريه ، فيعتقه " هذا حديث صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا : إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه ، أو أمهاته ، أو واحدا من أولاده ، أو أولاد أولاده ، أو ملكه بسبب آخر ، يعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا ، وقوله : فيعتقه ، لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرط ، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق. واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحم محرم كالأخ ، وابن الأخ ، والعم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، يعتق عليه ، يروى ذلك عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ، وهو قول الحسن ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، والشعبي ، والزهري ، والحكم ، وحماد ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق. واحتجوا بما روي عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر ". صفحة رقم 365 وقال مالك : لا يعتق إلا الوالد ، والولد ، والإخوة. وقال قوم : لا يعتق إلا الوالدون ، والمولودون ، وإليه ذهب الشافعي ، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على الابن ، لأن في الحديث : " فيشتريه فيعتقه " وإذا صح الشراء ، ثبت الملك ، والملك يفيد التصرف. وحديث سمرة لا يعرف مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة ، ورواه بعضهم عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمر ، ورواه بعضهم عن الحسن مرسلا.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2425

Sanad

2425 - أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني ، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، صفحة رقم 364 نا مسلم بن الحجاج ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • أَبِيهِ
  • سُهَيْلٍ،
  • جَرِيرٌ
  • أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
  • مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ
  • إبراهيم بن محمد بن سفيان صفحة رقم
  • محمد بن عيسى الجلودي
  • عبد الغافر بن محمد الفارسي
  • ابن عبد القاهر الجرجاني

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books