Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_right( كتاب العدة )chevron_rightHadith #2427chevron_right


2427 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت منيع ، نا علي بن الجعد ، أنا زهير ، عن أبي الزبير عن جابر قال : أعتق رجل من الأنصار له عن دبر صفحة رقم 367 منه ولم يكن له مال غيره قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أعتقت غلامك عن دبر منك " ؟ قال : نعم. قال : " من يشتريه ، أو من يبتاعه مني " ؟ فابتاعه النحام بثمانمائة درهم. وقال : " أنفق على نفسك ، فإن فضل عنك شيء ، فعلى أهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء ، فعلى ذي قرابتك ، فإن فضل شيء ، فهكذا ، وهكذا " ولم يحفظ زهير كيف صنع. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن الليث ، عن أبي الزبير. وقال : فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ، وقال : فهكذا وهكذا ، يقول : فبين يديك ، وعن يمينك ، وعن شمالك. قال الإمام : اختلف أهل العلم في بيع المدبر ، فأجاز جماعة بيعه على الإطلاق ، يروى ذلك عن مجاهد ، وطاووس ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، روي عن عائشة أنها باعت مدبرة لها سحرتها ، فأمرت ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها. صفحة رقم 368 وذهب جماعة إلى أن بيع المدبر لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا ، وهو أن يقول : إذا مت ، فأنت حر من غير أن يقيد بشرط ، أو زمان ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وقاسوا المدبر على أم الولد ، لتعلق عتق كل واحد منهما بموت المولى على الإطلاق ، وتأول بعضهم الحديث على التدبير المقيد ، وهو أن يقول : إن مت من مرضي هذا ، أو في شهر كذا ، فأنت حر ، والأول أولى ، لأن الحديث جاء في بيع المدبر ، واسم التدبير إذا أطلق يفهم منه التدبير المطلق لا غيره ، وليس كأم الولد ، لأن سبب العتق في أم الولد أشد تأكيدا منه في المدبر بدليل أن استغراق تركة الميت بالدين لا يمنع عتق أم الولد ، ويمنع عتق المدبر ، وعتق أم الولد يكون من رأس المال ، وعتق المدبر يكون من الثلث ، فظهر الفرق بينهما. وقال ابن سيرين لا يباع المدبر إلا من نفسه ، وقال الليث بن سعد : يكره بيعه إلا أن يبيعه ممن يعتقه ، وأجاز مالك بيعه إذا كان على الميت دين يحيط بتركته ، فأما في الحياة ، فلا يجوز بيعه بحال ، ويروى هذا عن عمر ابن عبد العزيز ، وقضى في المدبر إذا جنى أنه يسلم إلى المجني عليه يخدمه من دية جرحه ، فإن أدى ، رجع إلى سيده ، وعند من أجاز بيعه يباع في الجناية ، وأجاز الحسن بيع المدبر إذا احتاج إليه صاحبه ، واتفقوا على جواز وطء المدبرة كما يجوز وطء أم الولد. روى نافع أن ابن عمر دبر جاريتين له ، فكان يطأهما. واختلف قول الشافعي في جواز الرجوع عن التدبير بالقول ، فأجاز الرجوع في قول كما جاز بيعه ، صفحة رقم 369 وهو قول مجاهد ، وطاووس ، واختاره المزني ، لأن التدبير بمنزلة الوصية بدليل اعتباره من الثلث. ومن أوصى لإنسان بشيء ، جاز له الرجوع فيه ، والقول الثاني : لا يجوز له إبطاله بالقول ، ويجوز بيعه قبل وجود الصفة المعلق بها العتق ، والله أعلم. وعتق المدبر يكون من الثلث عند عامة أهل العلم ، حكي عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، ومسروق أن المدبر يعتق من جميع المال.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2427

Sanad

2427 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت منيع ، نا علي بن الجعد ، أنا زهير ، عن أبي الزبير عن جابر

Chain of Narration

  • جَابِرٍ
  • أَبِي الزُّبَيْرِ
  • زُهَيْرٍ
  • عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ
  • أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت منيع
  • أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books