Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الإيمانchevron_rightHadith #2446chevron_right


2446 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أن الشافعي ، أنا سفيان ، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب. عن عمران بن حصين أن قوماً أغاروا ، فأصابوا أمرأة من الأنصار ، وناقة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انفلتت المرأة ، فركبت الناقة ، فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوا أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( بئس ما جزيتها أن نجاك الله عليها أن تنحريها ، لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ) وقالا معا أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي [ ] ناقته. صفحة رقم 33 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل ابن إبراهيم ، عن أيوب. قال الإمام : فيه بيان أن النذر لا ينعقد في المعصية ، ولا يلزمه به شيء حتى لو نذر صوم يوم العيد لا يجب عليه شيء. ولو نذر نحر ولده ، فباطل ، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، منهم ابن عمر ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وذهب قوم إلى أن من نذر معصية يلزمه كفارة يمين ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، روي أن امرأة أتت إلى عبد الله بن عباس ، فقالت : إني نذرت أن انحر ولدي ، فقال : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك ). وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس في الذي يجعل ابنه نحيرة قال : يهدي كبشاً. وقال أصحاب الرأي : ولو نذر صوم يوم العيد يجب عليه صوم يوم آخر ، ولو نذر ذبح ولده ، عليه ذبح شاة ، واتفقوا على انه لو نذر ذبح والده ، أو قتل ولده أنه لا يلزمه الشاة ، واحتج من أوجب كفارة اليمين في نذر المعصية بما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2446

Sanad

2446 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أن الشافعي ، أنا سفيان ، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب. عن عمران بن حصين

Chain of Narration

  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري،
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books