Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الإيمانchevron_rightHadith #2500chevron_right


2500 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل عن عبد الله ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان ) فأنزل الله تصديق ذلك : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ) ^ [ آل عمران : 77 ] إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس ، فقال : ما حدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فقالوا : كذا وكذا ، فقال : في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ( بينتك أو يمينه ) قلت : إذا يحلف عليها يا رسول الله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله يوم القيامة ، وهو عليه غضبان ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن إسحاق الحنظلي ، عن وكيع ، عن الأعمش. صفحة رقم 100 وقوله : على يمين صبر : هي اليمين اللازمة لصاحبها من جهة الحكم ، فيصبر من أجلها ، أي : يحبس ، وأصل الصبر : الحبس ، ومنه قولهم : قتل فلان صبراً ، أي : حبساً ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقتل شيء من الدواب صبراً ، وهو أن يحبس حياً ، فيرمى إليه حتى يموت ، فكل من حبس لقتل ، أو يمين ، فهو قتل صبر ويمين صبر. وروي عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من حلف على يمين مصبورة كاذباً ، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار ) فجعل اليمين مصبورة وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور ، لأنه إنما صبر ، وحبس من أجلها ، فأضيف الصبر إلى اليمين مجازاً واتساعاً. وفي الحديث دليل على أن من أدعى عيناً في يد آخر ، أو ديناً في ذمته ، فأنكر أن القول قول المدعى عليه مع يمينه ، وعلى المدعي البينة ، وهو قول عامة أهل العلم. صفحة رقم 101 وروي عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ).

شرح السنة للبغوي · Hadith 2500

Sanad

2500 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل عن عبد الله ،

Chain of Narration

  • عَبْدُ اللَّهِ
  • أَبِي وَائِلٍ
  • الْاَعْمَشِ
  • أَبُو عَوَانَةَ،
  • مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books