Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب القصاصchevron_rightHadith #2537chevron_right


2537 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا مسلم عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى. عن ابن شهاب وعن مكحول ، وعطاء ، قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مئة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم. ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمئة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب ، فديتها خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. قال الإمام : اختلف أهل العلم في الدية ، وفي قدر الواجب فيها صفحة رقم 190 من الدراهم والدنانير ، فذهب بعضهم إلى أن الأصل فيها الإبل ، فإذا أعوزت تجب قيمتها ما بلغت ، وهو قول الشافعي في الجديد ، يدل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كان النبي [ ] يقيم الإبل على أهل القرى أربعمئة دينار ، أو عدلها من الورق ، ويقسمها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هانت نقص ، وبلغت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما بين أربعمئة دينار إلى ثمانمئة درهم وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. وتأول الشافعي حديث عمر على أن قيمة الإبل ، كانت قد بلغت في زمانه اثني عشر ألف درهم ، وألف دينار ، يدل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثمانمئة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين قال : فكان كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيباً ، فقال : إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً ، وعلى أهل البقر مئتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مئتي حلة. وقال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. صفحة رقم 191 وذهب الشافعي في القديم إلى التقدير بالذي قدره عمر رضي الله عنه عند إعواز الإبل ، فأوجب ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم. وقد روي عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قتل ، فجعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ديته اثني عشر ألفاً. وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية مئة من الإبل ، أو ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، يروى ذلك عن الحسن البصري ، وعروة بن الزبير ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنها مئة صفحة رقم 192 من الإبل ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، وهو قول سفيان الثوري ، وابن شبرمة ، وأبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : على أهل الإبل مئة من الإبل ، وعلى أهل الذهب والورق ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مئة حلة ، وكذلك قال أحمد ، وإسحاق في البقر ، والغنم ، ولم يوجب الآخرون البقر ، والغنم ، والحلل في الدية. ودية المرأة على النصف من دية الرجل ، وكذلك في دية الأعضاء ، ودية الخطأ تغلظ في ثلاث مواضع عند الشافعي : إذا قتل في البلد الحرام ، أو في الشهر الحرام ، أو قتل ذا رحم محرم ، فيجب فيه ما يجب في قتل شبه العمد. وكذلك في بدل الطرف ، وإذا أوجب البدل المقدر من الدراهم ، أو الدنانير زاد عليه الثلث ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وابن عباس. روي أن عثمان قضى في امرأة ، وطئت بمكة بدية وثلث ، وذهب قوم إلى أنها لا تغلظ ، وهو قول أصحاب الرأي. وروي عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار أنهما سئلا : اتغلظ الدية في الشهر الحرام ؟ فقالا : لا ولكن تزاد للحرمة ، فقيل لسعيد ، هل تزاد في الجراح كما تزاد في النفس ؟ قال : نعم.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2537

Sanad

2537 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا مسلم عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى. عن ابن شهاب وعن مكحول ، وعطاء ،

Chain of Narration

  • أدركنا الناس على
  • مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ،
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی
  • عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
  • مُّسْلِمٍ
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books