Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحدودchevron_rightHadith #2588chevron_right


2588 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد العزيز ابن عبد الله ، حدثني الليث ، عن سعيد ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة ، فتبين زناها ، فليبعها ولو بحبل من شعر ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عيسى بن حماد صفحة رقم 298 المصري ، عن الليث ، ورواه ابن عيينة ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم ، قالوا : يجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان ، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر ، وروي أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، حدث جارية لها زنت ، وهو قول الحسن البصري ، والزهري ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك ، والاوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. قال ابن أبي ليلى : لقد أدركت بقايا الأنصار يضربون ولائدهم إذا زنين. قال إبراهيم : وكان علقمة ، والأسود يضربان ولائدهما إذا زنين ، وقال قوم : يرفعه إلى السلطان ، ولا يقيمه المولى بنفسه ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال أبو ثور : في الحديث إيجاب الحد ، وإيجاب البيع ، لا يجوز أن يمسكها إذا زنت أربعاً. وقوله : ( ولا يثرب ) يعني : لا يعير ، والتثريب : التعيير ، قال الله سبحانه وتعالى : ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ). [ يوسف : 92 ] معناه : أنه لا يقتصر على تعييرها وتبكيتها ، ويعطل الحد الواجب عليها ، وقيل : لا يثربها بعد الضرب ، وفي قوله : ( فليبعها ولو بحبل من شعر ) دليل على أن الزنى عيب في الرقيق يرد به البيع ، ولذلك حط من قيمته. وفيه أن بيع غير المحجور بها لا يتغابن به الناس جائز. صفحة رقم 299 وفي الحديث بيان أن حد المماليك الجلد ، ولا رجم عليهم ، وحدودهم بالجلد على نصف حد الأحرار ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( [ النساء : 25 ] ، فحد المملوك في الزنى خمسون جلدة ، وفي القذف أربعون ، وفي الشرب عشرون. روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : أمرني عمر بن الخطاب رضي لله عنه في فتية من قريش ، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، والخلفاء هلم جراً ما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من اربعين. وسئل ابن شهاب عن حد العبد في الخمر ، فقال : بلغنا أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. واختلفوا في تغريب المملوك إذا زنى ، فظاهر الحديث يدل على انه لا يغرب ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : انه يغرب نصف سنة ، واختاره المزني ، وقيل : سنة كالحر ، كما أن مدة العنة يستوي فيها الحر والعبد. وروي عن صفية بنت أبي عبيد أن عبداً من رقيق الإمارة ، وقع على وليدة من الخمس ، فاستكرهها صفحة رقم 300 حتى اقتضها ، فجلده عمر الحد ، ونفاه ، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2588

Sanad

2588 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد العزيز ابن عبد الله ، حدثني الليث ، عن سعيد ، عن أبيه عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • أَبِيهِ
  • سَعِيدٌ،
  • اللَّيْثُ
  • عبد العزيز ابن عبد الله
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books