Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحدودchevron_rightHadith #2593chevron_right


2593 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر السجزي ، أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر محمد ابن بكر بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا عبد الله بن محمد بن النفيلي ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ). صفحة رقم 309 وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ) قال : قلت له يعني لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا انه كره أن يؤكل لحمها ، وقد عمل بها ذلك العمل. قال الإمام : اختلف أهل العلم في حد اللوطي ، فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنى ، إن كان محصناً يرجم ، وإن لم يكن محصناً يجلد مائة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والحسن ، وقتادة ، والنخعي ، وبه قال الثوري ، والاوزاعي ، وهو أظهر قولي الشافعي ، ويحكى أيضا عن أبي يوسف ، ومحمد ، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام ، رجلا كان أو امرأة ، محصناً كان أبو غير محصن ، لأن التمكين من الدبر لا يحصنها ، فلا يلزمها به حد المحصنات. وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم ، محصناً كان أو غير محصن ، رواه سعيد بن جبير ، ومجاهد عن ابن عباس ، وروي ذلك عن الشعبي ، وبه قال الزهري ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وروى حماد عن إبراهيم قال : لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ، والقول الآخر للشافعي : أنه يقتل الفاعل والمفعول به ، كما جاء في صفحة رقم 310 الحديث ، وعند أبي حنيفة : يعزر ولا يحد ، وقد روى عن جابر وأبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في اللواطة انه يقتل الفاعل والمفعول به. وقد قيل في كيفية قتلهما : هدم البناء عليهما ، وقيل : رميهما من شاهق ، كما فعل بقوم لوط. أما إتيان البهيمة ، فالحديث فيه لا يعرف إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقد روى سفيان الثوري عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه ، وهذا أصح ، وقال يحيى بن معين : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي ، وقال محمد بن إسماعيل : عمرو صدوق ، ولكن روى عن عكرمة مناكير ، ولم يذكر في شيء من حديثه انه سمع من عكرمة. وقال أبو سليمان الخطابي : وقد عارض هذا الحديث نهي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن قتل الحيوان إلا لمأكلة ، وقد اختلف أهل العلم في عقوبة من أتى بهيمة ، فذهب أكثرهم إلى انه يعزر ، قاله عطاء ، والنخعي ، والحكم ، وهو قول مالك ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وأظهر قولي الشافعي ، والقول الآخر : أنه زنى ، يرجم إن كان الفاعل محصناً ، وإن لم يكن محصناً يجلد مائة ، يروى ذلك عن الحسن ، وقال الزهري : يجلد مائة أحصن أو لم يحصن ، وقال إسحاق بن راهويه : يقتل إن تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). فإن درأ عنه إمام القتل ، فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2593

Sanad

2593 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر السجزي ، أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر محمد ابن بكر بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا عبد الله بن محمد بن النفيلي ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة عن ابن عباس

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ،
  • عِكْرِمَةَ،
  • عَمْرُو بْنُ اَبِیْ عَمْرِو
  • عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
  • عبد الله بن محمد بن النفيلي
  • أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ
  • أبو بكر محمد ابن بكر بن داسة
  • أبو سليمان الخطابي
  • أبو سهل محمد بن عمر السجزي
  • أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books