Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الحدودchevron_rightHadith #2596chevron_right


2596 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق ، فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار ، وإذا سرق دراهم ، أو متاعاً يقوم بالدنانير ، فإن بلغت قيمتها ربع دينار ، قطعت يده وإن لم تبلغ ، فلا قطع عليه ، روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعائشة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والشافعي. وقال مالك : نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، فإن سرق ذهباً ، ومتاعاً يقوم بالدراهم ، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم ، قطعت يده ، وإن لم تبلغ فلا قطع عليه. وقال أحمد بن حنبل : إن سرق ذهباً ، فبلغ ربع دينار ، قطع ، وإن سرق فضة وكان مبلغها ثلاثة دراهم ، قطع ، وإن سرق متاعاً بلغت قيمته ثلاثة دراهم ، أو دينار ، قطع قولا بالخبرين معاً. صفحة رقم 314 قال أبو سليمان الخطابي : المذهب الأول في رد القيمة إلى ربع دينار أصح ، وذلك أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير ، فجاز أن يقوم بها الدراهم ، ولهذا كتبت في الصكوك قديما عشرة دراهم وزن سبعة ، فعرفت الدراهم بالدنانير ، وحصرت بها. وأما تقويم المجن بالدراهم ، فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم ، وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير ، لأنها أنفس النقود ، فتكون هذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المجن يبلغ قيمتها ربع دينار ، وقد روي عن عثمان انه قطع سارقا في أترجة قومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار ، فدل على أن العبرة بالذهب ، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم. وذهب قوم إلى انه لا يقطع في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ، يروى ذلك عن ابن مسعود ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وقال قوم : لا يقطع إلا في خمسة دراهم ، يروى ذلك عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2596

Sanad

2596 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر

Chain of Narration

  • عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books