Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب السير والجهادchevron_rightHadith #2667chevron_right


2667 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا ابن علية ، عن أيوب ، عن حميد بن هلال. صفحة رقم 4 عن أنس بن مالك قال : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذها جعفر ، فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة ، فأصيب ، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ، ففتح عليه ، فما يسرني أو قال : ما يسرهم أنهم عندنا " قال : وإن عينيه لتذرفان. هذا حديث صحيح. قال الإمام : فيه بيان أن التأمير في الحرب مشروع ، وفيه أن خالد بن الوليد تأمر عليهم بعد ما أصيب الأمراء من غير تأمير من النبي [ ] لمكان الضرورة ، وذلك أنه نظر ، فإذا هو في ثغر مخوف لم يأمن فيه ضياع المسلمين ، فأخذ الراية ، وتولى أمر المسلمين ، ورضيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فصار هذا أصلا في كل أمر حدث مما سبيله أن يتولاه الأئمة ، ولم يشهدوه ، وخيف عليه الضياع أن القيام به واجب على من شهده من جماعة المسلمين ، وإن لم يتقدم منهم في ذلك ، وكذلك إن صفحة رقم 5 وقع ذلك في واحد خاص ، نحو أن يموت رجل بفلاة ، فإن على من شهده حفظ ماله ، وإيصاله إلى أهله ، وإن لم يوص به ، كما يجب عليه تكفينه ، وتجهيزه ، لأن أمر الدين على التعاون ، والتناصح ، هذا معنى كلام الخطابي رحمه الله. قال : وفيه دليل على أن الإمام الذي ليس فوقه يد ، له أن يحكم لنفسه ، ولولده بمثل ما يحكم لغيره ، وأن له أن يعقد النكاح لنفسه على وليته ، وأن يقطع السارق إذا سرق من ماله ، كما فعل أبو بكر بالذي سرق الحلي من بيته. وفيه أيضا جواز دخول الخطر في الوكالات وتعليقها بالشرائط ، قال الإمام : يعني قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن قتل زيد ، فجعفر ، وإن قتل جعفر ، فعبد الله بن رواحة " علق إمارة جعفر بقتل زيد ، وإمارة عبد الله بن رواحة بقتل جعفر.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2667

Sanad

2667 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا ابن علية ، عن أيوب ، عن حميد بن هلال. صفحة رقم 4 عن أنس بن مالك

Chain of Narration

  • اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،
  • حميد بن هلال. صفحة رقم
  • أَيُّوبَ،
  • ابْنُ عُلَيَّةَ،
  • يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books