Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب السير والجهادchevron_rightHadith #2669chevron_right


2669 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب ، نا محمد ابن عيسى الطرسوسي ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث بن سعد ، عن جرير بن حازم ، عن شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا بعث جيشا قال : " اغزوا باسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا امرأة ، ولا وليدا ، ولا شيخا كبيرا ، وإذا حاصرتم أهل مدينة ، أو أهل حصن ، فادعوهم إلى الإسلام ، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فلهم ما لكم ، وعليهم ما عليكم ، فإن أبوا ، فادعوهم إلى الجزية يعطونكم عن يد وهم صاغرون ، فإن أبوا ، فقاتلوهم حتى يحكم الله بينكم وهو خير الحاكمين ". صفحة رقم 12 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن حجاج بن الشاعر ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة. قال الإمام : نساء أهل الحرب وصبيانهم لا يجوز قتلهم بعد الإسار ، لأنهم صاروا أرقاء بنفس الأسر ، فهم غنيمة للمسلمين ، ولا يجوز أيضا قصد قتلهم قبل الأسر ، فإن قاتلوا ، دفعوا ولو بالقتل ، وكذلك إذا اختلط نساء أهل الحرب وصبيانهم بالمقاتلة منهم ، ولا يوصل إلى المقاتلة إلا بقتل النساء والصبيان ، فإنهم لا يحاشون ، وكذلك يجوز البيات وإن كان ذلك يأتي على النساء والصبيان. واختلفوا في الشيوخ ، والزمنى ، والعميان والرهبان ، والعسفاء ، فذهب قوم إلى أنهم لا يقتلون ، وهو قول مالك ، والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي ، وروي عن الصديق أنه نهى عن قتلهم ، وذهب قوم إلى أنهم يقتلون ، وإليه ذهب الشافعي في أظهر قوليه ، وقال : إنما نهى أبو بكر عن قتلهم ليشتغلوا بالأهم ، وهو قتل المقاتلة ، ولا يتشاغلوا بالمقام على الصوامع عن الحرب ، كما روي أنه نهى عن قطع الأشجار المثمرة ، ولم يكن ذلك على وجه التحريم ، وقد حضر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يقطع نخل بني النضير ، ولكن نهى عن قطعها ليشتغلوا بالقتال الذي هو الأهم ، أو لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان قد وعد لهم فتح الشام ، فأراد بقاء نفعها للمسلمين ، فأما الشاب المريض ، فيقتل بالاتفاق.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2669

Sanad

2669 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب ، نا محمد ابن عيسى الطرسوسي ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث بن سعد ، عن جرير بن حازم ، عن شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان ابن بريدة عن أبيه

Chain of Narration

  • كان النبي إذا بعث جيشا
  • أَبِيهِ
  • سُلَيمان ابنِ بُرَيْدَةَ،
  • عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ
  • شُعْبَةُ،
  • جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ،
  • اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
  • يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ،
  • محمد ابن عيسى الطرسوسي
  • أبو بكر بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books