Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب السير والجهادchevron_rightHadith #2727chevron_right


2727 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب ابن الليث ، عن أبيه ، عن جده ، عن عقيل بن خالد. وقد روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم بدر : " من فعل كذا وكذا ، فله من النفل كذا وكذا. صفحة رقم 113 وروي عن حبيب بن مسلمة الفهري قال : شهدت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نفل الربع في البداءة ، والثلث في الرجعة. قال أبو سليمان الخطابي : البداءة إنما هي ابتداء سفر الغزو ، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر ، فأوقعت بطائفة من العدو ، فما غنموا كان لهم منها الربع ، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه ، فإن قفلوا من الغزو ، ثم رجعوا ، فأوقعوا بالعدو ثانية ، كان لهم مما غنموا الثلث ، لأن نهوضهم بعد القفل أشق ، والخطر فيه أعظم. قال الإمام : أشار إلى أن تخصيص بعض الجيش بالثلث والربع لنهوضهم إلى ملاقاة العدو من بين سائر القوم جائز ، ثم تخصيص إحدى الطائفتين من الناهضين بالزيادة ، لزيادة خطرهم ومشقتهم. واختلف أهل العلم في إعطاء النفل ، وأنه من أين يعطى ، فحكي عن مالك أنه كان يكره أن يقول الإمام : من قتل فلانا ، أو قاتل في موضع كذا ، فله كذا ، أو يبعث سرية من العسكر في وجه على أن ما غنموا ، فلهم نصفه ، وجوزه الآخرون ، وأثبتوا به النفل ، وإليه ذهب الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، واختلفوا في أن النفل من أين يعطى ، فذهب جماعة إلى أنه من خمس الخمس سهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وإليه ذهب الشافعي ، وأبو عبيد ، وقالوا : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يعطيهم من ذلك. صفحة رقم 114 وهذا معنى قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم ". قال الإمام : وقوله يوم بدر : " من فعل كذا فله كذا " فهو أيضا من خاص حقه ، لأن الأنفال يومئذ كانت له خاصة ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ( وذهب بعضهم إلى أن النفل من الأربعة الأخماس بعد إخراج الخمس ، وهو قول أحمد وإسحاق ، لما روي عن حبيب بن مسلمة الفهري قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينفل الثلث بعد الخمس. قال الإمام : وقد صح في حديث ابن شهاب عن سالم ، عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله. وذهب بعضهم إلى أن النفل من رأس الغنيمة ، كما أن السلب يكون من جملة الغنيمة قبل الخمس ، وهو قول أبي ثور ، لما روي عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : بعث رسول الله [ ] سرية إلى نجد ، فخرجت معها ، فأصبنا نعما كثيرا ، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ، ثم قدمنا على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقسم بيننا غنيمتنا ، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا بعد الخمس ، وما حاسبنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالذي أعطانا ، ولا عاب عليه ما صنع ، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا. قال مالك : ذلك على وجه صفحة رقم 115 الاجتهاد من الإمام في أول المغنم ، أو آخره. قال عمر رضي الله عنه : لا يعطى من المغانم شيء حتى تقسم إلا لراع ، أو دليل. أراد بالراعي : عين القوم على العدو. واختلفوا في قدر النفل ، فقال مكحول ، والأوزاعي : لا يجاوز به الثلث ، وقال آخرون : ليس له حد لا يجاوزه ، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام ، وهو قول الشافعي رضي الله عنه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2727

Sanad

2727 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم عن ابن عمر

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • سَالِمٍ
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • عَقِیلٍ
  • اللَّيْثُ
  • يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books