Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب السير والجهادchevron_rightHadith #2733chevron_right


2733 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، حدثني عمرو الناقد ، نا إسماعيل بن علية ، عن الجريري ، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : لم نعد أن فتحت خيبر ، فوقعنا أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في تلك البقلة الثوم والناس جياع ، فأكلنا منها أكلا شديدا ، ثم رحنا إلى المسجد ، فوجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الريح ، فقال : " من أكل من هذه الشجرة الخبيثة ، فلا يقربنا في المسجد " فقال الناس : حرمت ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " يا أيها الناس إنه ليس بي من تحريم ما أحل الله لي ، ولكنها شجرة أكره ريحها ". صفحة رقم 122 هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه إذا كان في الغنيمة طعام يجوز للغزاة أكله قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب ، وأنه لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة ، وهو مخصوص بالسنة كالسلب للمقاتل ، ورخص أكثر أهل العلم في علف الدواب ، ورأوه في معنى الطعام للحاجة إليه. وقال مالك : أرى الإبل ، والبقر ، والغنم بمنزلة الطعام يأكل منها الناس إذا دخلوا أرض العدو ، وقال الشافعي : فإن أكل فوق الحاجة ، أدى ثمنه في المغنم ، وكذلك إن شرب شيئا من الأدوية ، والأشربة التي لا تجري مجرى الأقوات ، أو أطعم صقوره ، وبزاته لحما منه ، أدى قيمته في المغنم ، وليست يده على طعام الغنيمة في دار الحرب يد ملك حقيقة ، إنما له يد الارتفاق ، والانتفاع به قدر الحاجة ، ولا يجوز بيع شيء منه ، كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه ، روي عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن شراء الغنائم حتى تقسم. واختلفوا فيما يخرج به من دار الحرب من طعام الغنيمة ، فذهب أكثرهم إلى أنه يرده إلى الإمام ، وهو قول الثوري ، وأبي حنيفة ، وأصح قولي الشافعي ، وقال في موضع : ما كان له حمله لا يجب رده ، صفحة رقم 123 وهو قول الأوزاعي ، إلا أنه قال : لا يجوز له بيعه ، إنما له الأكل ، وكان مالك يرخص في القليل كالخبز ، واللحم ونحوهما ، قال : لا بأس أن يأكله في أهله ، وكذلك قال أحمد بن حنبل. ولا يجوز استعمال متاع الغنيمة قبل القسمة ، ولا ركوب دوابها ، ولا لبس ثيابها إلا لضرورة من برد يشتد عليه فيستدفئ بالثوب ، روي عن حنش الصنعاني ، عن رويفع بن ثابت ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال يوم حنين : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ، رده فيه. فأما في حال قيام الحرب ، يجوز استعمال سلاحهم ودوابهم ، حز عبد الله بن مسعود رأس أبي جهل بسيفه. وقال مالك : إذا كان شيئا خفيفا ، فلا بأس أن ترتفق به آخذه دون أصحابه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2733

Sanad

2733 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، حدثني عمرو الناقد ، نا إسماعيل بن علية ، عن الجريري ، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري

Chain of Narration

  • لَمْ نَعْدُ
  • أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
  • أَبِي نَضْرَةَ
  • الْجُرَيْرِيِّ،
  • إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ،
  • عَمْرٌو النَّاقِدُ
  • مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى،
  • عبد الغافر بن محمد
  • إسماعيل بن عبد القاهر

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books