Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب السير والجهادchevron_rightHadith #2736chevron_right


2736 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا الثقة ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال : قسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ، ولم يعط منه أحدا من بني عبد شمس ، ولا بني نوفل شيئا. صفحة رقم 127 هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره. قوله : " أما بنو هاشم ، وبنو المطلب شيء واحد " أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم ، وبني المطلب في الجاهلية ، وذلك أن قريشا ، وبني كنانة حالفت على بني هاشم ، وبني المطلب أن لا يناكحوهم ، ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ). وفي غير هذه الرواية : " إنا لم نفترق في جاهلية ، ولا في إسلام " ، وكان يحيى بن معين يرويه : " إنما بنو هاشم ، وبنو المطلب سي واحد " بالسين غير المعجمة. أي : مثل سواء ، يقال : هذا سي هذا ، أي : مثله ونظيره. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس ، فالخمس لأهلها ، كما نطق به القرآن ، وأربعة أخماسها للغانمين. وقوله سبحانه وتعالى ( فأن لله خمسه ( ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر الله فيه للتبرك به ، وإضافة هذا المال إليه لشرفه ، ثم بعد ما أضاف جميع الخمس إلى نفسه ، بين مصارفها ، وهي الأصناف الخمسة التي ذكر الله عز وجل ، حكي عن أبي العالية الرياحي أنه قال : السهم المضاف إلى الله تعالى إنما هو للكعبة ، والعامة على أن سهم الله وسهم رسوله واحد. وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربى من خمس الغنيمة ، كما قال الله عز وجل : ) فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ( واختلف أهل العلم فيه ، فقد روي في حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يكن يعطي ، وكان عمر وعثمان يعطيانهم. وقد روي عن علي أن أبا بكر قسم لهم. فذهب صفحة رقم 128 جماعة إلى أنه ثابت ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه غير ثابت ، وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف : على اليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، وقال بعضهم : يعطى الفقراء منهم دون من لا حاجة له.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2736

Sanad

2736 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا الثقة ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم

Chain of Narration

  • جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،
  • ابْنِ الْمُسَيِّبِ،
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • الثِّقَۃُ
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • الأَصَمُّ:
  • أبو بكر الحيري،
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books