Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب السير والجهادchevron_rightHadith #2737chevron_right


2737 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه ، كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيت عليا عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال علي : أما أبو بكر : فلم يكن في زمانه أخماس ، وما كان ، فقد أوفاناه ، وأما عمر ، فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس والأهواز - أو قال : الأهواز ، أو قال : فارس - شك الشافعي ، فقال في حديث مطر ، أو في حديث الآخر - فقال : في المسلمين خلة ، فإن أحببتم تركتم حقكم ، فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال ، فأوفيكم حقكم منه ، صفحة رقم 129 فقال العباس لعلي لا تطمعه في حقنا ، فقلت له : يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ؟ ورفع خلة المسلمين ، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال ، فيقضيناه. وقال الحكم في حديث مطر والآخر : إن عمر قال : لكم حق ، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله ، فإن شئتم ، أعطيتكم بقدر ما أرى لكم ، فأبينا عليه إلا كله ، فأبى أن يعطينا كله. قال الإمام : فيه دليل على أن سهم ذوي القربى ثابت بعد رسول الله [ ] خلافا لما ذهب إليه قوم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يعطيهم لنصرته ، وقد انقطعت تلك النصرة ، فانقطعت العطية ، لأن الخلفاء أعطوه بعد النبي [ ] ، ولأنهم أعطوه عوضا عن الصدقة ، وتحريم الصدقة عليه باق ، فليكن سهمهم باقيا ، ولأنه عطاء باسم القرابة ، والقرابة باقية كالميراث ، وألحقه الشافعي بالميراث ، غير أنه أعطى القريب والبعيد معا ، فقال : لا يفضل فقير على غني ، ويعطى الرجل سهمين ، والمرأة سهما ، وقال : في إعطائه العباس بن عبد المطلب - وهو في كثرة ماله يعول عامة بني المطلب - دليل على أنهم استحقوا بالقرابة لا بالحاجة ، كما أعطى الغنيمة من حضرها لا بالحاجة ، وكذلك من استحق الميراث ، استحقه بالقرابة لا بالحاجة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2737

Sanad

2737 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه ، كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

Chain of Narration

  • عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
  • الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ،
  • مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَرَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، كِلاهُمَا
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books