Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب السير والجهادchevron_rightHadith #2740chevron_right


2740 - وأخبرنا أبو سعيد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد البزاز ، أنا محمد بن زكريا العذافري ، أنا إسحاق الدبري ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال : قرأ عمر بن الخطاب ) إنما الصدقات ( حتى بلغ ) عليم حكيم ( [ التوبة : 6 ] فقال : هذه لهؤلاء ، ثم قرأ ) واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ( حتى بلغ ) وابن السبيل ( [ الأنفال : 41 ] ثم قال : هذه لهؤلاء ، ثم قرأ ) ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ( حتى بلغ ) والذين جاؤوا من بعدهم ( [ الحشر : 7 ، 10 ] ثم قال : هذه استوعبت المسلمين عامة ، فلئن عشت فليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. صفحة رقم 139 وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال : ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الفيء ، فقال : ما أنا أحق بهذا الفيء منكم ، وما أحد منا أحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل ، وقسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، والرجل وقدمه ، والرجل وبلاؤه ، والرجل وعياله ، والرجل وحاجته. قال رحمه الله : اختلف أهل العلم في تخميس الفيء ، والفيء : ما صار إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجاف خيل ولا ركاب ، فذهب الشافعي إلى أنه يخمس ، ويخمس خمسه على خمسة أقسام ، كخمس الغنيمة ، ويصرف أربعة أخماسه إلى المقاتلة ، أو إلى المصالح ، واحتج بقول الله سبحانه وتعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ( [ الحشر : 7 ] وكان يذهب إلى أن ذكر الله في أول الآية على سبيل التبرك بالافتتاح باسمه ، كما قال في آية الغنيمة ) فأن لله خمسه وللرسول ( [ الأنفال : 41 ] وهو قول جماعة من أهل التفسير ، قال عطاء بن أبي رباح والشعبي : سهم الله وسهم رسوله واحد ، وقال قتادة : ) فأن لله خمسه ( هو لله ، ثم بين مصارفها. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الفيء لا يخمس ، بل مصرف جميعها واحد ، وإليه كان يذهب عمر رضي الله عنه. قال الزهري : قال عمر : ) وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ، ولا ركاب ( هذه ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خاصة قرى عربية فدك ، وكذا وكذا : ) ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى صفحة رقم 140 واليتامى والمساكين وابن السبيل ( و ) للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ( و ) والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم ( و ) الذين جاؤوا من بعدهم ( [ الحشر : 7 ، 10 ] فاستوعبت هذه الآية الناس ، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم. فذهب عمر إلى أن هذه الآيات منسوقة بعضها على بعض ، وأن جملة الفيء لجميع المسلمين يصرفها الإمام إلى مصالحهم على ما يراه من الترتيب ، وهو قول أكثر أهل الفتوى. أما العبيد ، فقد روي عن أبي بكر أنه كان يعطي الأحرار والعبيد. وروينا عن عمر قوله : " إلا ما ملكت أيمانكم " فهو يتأول على وجهين ، أحدهما : ما ذهب إليه أبو عبيد أن الاستثناء يرجع إلى مماليك بأعيانها كانوا شهدوا بدرا ، وروى بإسناده عن مخلد الغفاري : أن مملوكين أو ثلاثة لبني غفار شهدوا بدرا ، فكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف درهم. قال : فأحسب أنه أرد هؤلاء المماليك. وقال غيره : بل أراد جميع المماليك ، وقال أحمد وإسحاق : الفيء للفقير والغني ، إلا العبيد ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أعطى العباس من مال البحرين وهو غني ، وذكر الشافعي في قسمة الفيء قال : ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة ، وهم من قد احتلم ، أو استكمل خمس عشرة سنة من الرجال ، ويحصي الذرية ، وهم من دون صفحة رقم 141 المحتلم ودون خمس عشرة سنة ، والنساء صغيرهن وكبيرهن ، ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه من مؤوناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم ، ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم ، والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم من كسوتهم ونفقتهم. والعطاء الواجب في الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال. قال : ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للماليك في العطاء حق ، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة. قال : وإن فضل من الفيء شيء بعد ما وصفت من إعطاء العطاء ، وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في السلاح والكراع ، وكل ما قوى به المسلمين ، فإن استغنوا عنه ، وكملت كل مصلحة لهم ، فرق ما يبقى منه بينهم على قدر ما يستحقون في ذلك المال. قال : ويعطي من الفيء رزق الحكام ، وولاة الأحداث ، والصلاة بأهل الفيء ، وكل من قام بأمر الفيء من وال ، وكاتب ، وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله. واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب ، فذهب أبو بكر إلى التسوية بين الناس ، ولم يفضل بالسابقة حتى قال له عمر : أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، وهاجروا ديارهم كمن دخل في الإسلام كرها ؟ فقال أبو بكر : إنما عملوا لله ، وإنما أجورهم على الله ، وإنما الدنيا بلاغ. وكان عمر يفضل السابقة والنسب ، فكان يفضل أقران ابنه على ابنه ، ويقول : هاجر بك أبوك ، وكان يفضل عائشة على حفصة ، ويقول : إنها كانت أحب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منك ، وأبوها كان أحب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من أبيك ، وروى نافع عن ابن عمر قال : فرض صفحة رقم 142 عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي ، فقلت : إنما هجرتي وهجرة أسامة واحدة ؟ قال : إن أباه كان أحب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من أبيك ، وإنه كان أحب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منك ، وإنما هاجر بك أبوك ، ثم رد علي الأمر إلى التسوية. ومال الشافعي إلى التسوية ، وشبهه بالميراث يسوى فيه بين الولد البار والعاق ، وبسهم الغنيمة يسوى فيه بين الشجاع الذي حصل الفتح على يديه ، وبين الجبان إذا شهدا جميعا الوقعة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2740

Sanad

2740 - وأخبرنا أبو سعيد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد البزاز ، أنا محمد بن زكريا العذافري ، أنا إسحاق الدبري ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books