Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب السير والجهادchevron_rightHadith #2753chevron_right


2753 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، نا يحيى بن أكثم ، نا جرير ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يصلح صفحة رقم 176 قبلتان في أرض واحدة ، وليس على المسلم جزية ". قال أبو عيسى : حدثنا أبو كريب ، نا جرير ، عن قابوس بهذا الإسناد نحوه. قوله : " ليس على المسلم جزية " يتأول على وجهين : أحدهما : معنى الجزية هو الخراج ، وذلك أن الإمام إذا فتح بلدا صلحا على أن تكون الأراضي لأهلها ، وضرب عليها خراجا معلوما ، فهو جزية ، فإذا أسلم أهلها ، سقط عنهم ذلك ، كما تسقط جزية رؤوسهم ، ويجوز لهم بيع تلك الأراضي ، أما إذا صالحهم على أن تكون الأراضي لأهل الإسلام وهم يسكنونها بخراج معلوم ، وضع عليهم ، فذلك أجرة الأرض لا تسقط بالإسلام ، ولا يجوز لهم بيع شيء من تلك الأراضي ، لأنها ملك للمسلمين ، وكذلك إذا فتحوها عنوة ، وصارت أراضيها للمسلمين ، فأسكنها المسلمون جماعة من أهل الذمة بخراج معلوم يؤدونه ، فذلك لا يسقط بالإسلام. والتأويل الثاني : وهو أن الذمي إذا تم عليه الحول ، فأسلم قبل أداء جزية ذلك الحول ، سقط عنه تلك الجزية ، واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى سقوطها ، روي ذلك عن عمر ، وإليه ذهب أبو صفحة رقم 177 حنيفة ، وأبو عبيد حتى قال أبو حنيفة : لو مات الذمي بعد الحول لا تؤخذ من تركته ، وعند الشافعي : لا تسقط بالإسلام ولا بالموت ، لأنه دين حل عليه أجله كسائر الديون ، فأما إذا أسلم في خلال الحول ، أو مات ، فاختلف قوله في أنه هل يطالب بحصة ما مضى من الحول ؟ أصح قوليه أنه لا يطالب ، والثاني : يطالب كأجرة الدار ، وروي عن الزبير بن عدي قال : أسلم دهقان على عهد علي رضي الله عنه ، فقال له : إن أقمت في أرضك ، رفعنا الجزية عن رأسك ، وأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها ، فنحن أحق بها. قال الإمام : ووجهه عندي - والله أعلم - أن تكون الأرض فيئا للمسلمين يسكنها الذمي بالخراج والجزية ، فتسقط عنه بالإسلام جزية رأسه دون خراج أرضه ، لأنه بمنزلة الأجرة تلزمه ، ما دام يسكنها ، لأن ملكها لغيره.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2753

Sanad

2753 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، نا يحيى بن أكثم ، نا جرير ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه عن ابن عباس

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ،
  • أَبِيهِ
  • قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ
  • جَرِيرٌ
  • يحيى بن أَكثم
  • أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ
  • أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي
  • أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books