Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب السير والجهادchevron_rightHadith #2768chevron_right


2768 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى ابن إسماعيل ، نا ثابت بن يزيد ، نا عاصم ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إذا أرسلت كلبك وسميت ، فأمسك ، وقتل ، فكل ، وإن أكل ، فلا صفحة رقم 192 تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها ، فأمسكن وقتلن ، فلا تأكل ، فإنك لا تدري أيها قتل ، وإذا رميت الصيد ، فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك ، فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكل ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن الوليد بن شجاع السكوني ، عن علي بن مسهر ، عن عاصم. قال الإمام : هذا الحديث يتضمن فوائد من أحكام الصيد منها : أن من أرسل كلبا على صيد ، فأخذه وقتله يكون حلالا ، وكذلك جميع الجوارح المعلمة من الفهد والبازي والصقر والعقاب ونحوها. والشرط أن تكون الجارحة معلمة ، ولا يحل قتيل غير المعلم ، لما روي عن مجالد ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما علمت من كلب ، أو باز ثم أرسلته ، وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك ". صفحة رقم 193 قال الإمام : والتعليم أن يوجد فيه ثلاث شرائط : إذا أشلي استشلى ، وإذا زجر انزجر ، وإذا أخذ الصيد ، أمسك ولم يأكل ، فإذا فعل ذلك مرارا وأقلها ثلاثة ، كان معلما يحل بعد ذلك قتيله. وقوله : " إذا أرسلت كلبك " دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط ، حتى لو خرج الكلب بنفسه ، فأخذ صيدا وقتله ، لا يكون حلالا ، أجمعت الأمة عليه ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ( [ المائدة : 3 ] وفيه بيان أن ذكر اسم الله شرط على الذبيحة حالة ما يذبح ، أو في الصيد حالة ما يرسل الجارحة ، أو السهم ، فلو ترك التسمية ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه حلال ، روي ذلك عن ابن عباس ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقالوا : المراد من ذكر اسم الله عز وجل : ذكر القلب ، وهو أن يكون إرساله الكلب على قصد الاصطياد به ، لا على وجه اللعب. وذهب قوم إلى أنه لا يحل ، سواء ترك عامدا أو ناسيا ، وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة ، روي ذلك عن ابن سيرين ، والشعبي ، وبه قال أبو ثور وداود. صفحة رقم 194 وذهب جماعة إلى أنه لو ترك التسمية عامدا ، لا يحل ، وإن تركها ناسيا ، يحل ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق. واحتج من شرط التسمية بقوله سبحانه وتعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ( [ الأنعام : 121 ] وتأول من لم يرها شرطا على أن المراد منه ما ذكر عليه اسم غير الله بدليل أنه قال : ) وإنه لفسق (. والفسق في ذكر اسم غير الله ، كما قال تعالى في آخر السورة : ) قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ( إلى قوله ) أو فسقا أهل لغير الله به ( [ الأنعام : 145 ] واحتج من لم يجعل التسمية شرطا بما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2768

Sanad

2768 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى ابن إسماعيل ، نا ثابت بن يزيد ، نا عاصم ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم ،

Chain of Narration

  • عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
  • الشَّعْبِيِّ،
  • عَاصِمٍ،
  • ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ
  • موسى ابن إسماعيل
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books