Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الأطعمةchevron_rightHadith #3006chevron_right


3006 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر السجزي ، أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن زكريا بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا هارون بن عبد الله ، نا الفضل بن دكين ، نا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال : سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ما يحل لنا من الميتة ؟ قال : " ما طعامكم ؟ " قلنا : نغتبق ، ونصطبح ، قال أبو نعيم : فسره لي عقبة : قدح غدوة ، وقدح عشية. قال : " ذلك وأبي الجوع " فأحل لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو سليمان الخطابي : الغسبوق : العشاء ، والصبوح : الغداء ، والقدح من اللبن بالغداة ، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس صفحة رقم 346 وإن كان لا يشبع الشبع التام ، وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة ، فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت وتشبع ، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس ، وهو أحد قولي الشافعي ، لأن الحاجة منه قائمة إلى الطعام. وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يتناول منه إلا قدر ما يمسك رمقه وهو القول الآخر للشافعي ، وإليه ذهب المزني ، وذلك لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال ، لم يجز له أن يأكل شيئا منها ، فكذلك إذا بلغها بعد تناولها ، وروي نحو هذا عن الحسن البصري ، وقال قتادة : لا يتضلع منها. قال الإمام : الحديث يدل على أن المضطر إذا وجد من الطعام المباح ما يمسك رمقه ، فتناوله ولم يحصل منه الشبع ، جاز له تناول الميتة أيضا حتى يشبع ، لأن القدح من اللبن بالغداة ، والقدح بالعشي يمسك رمقه ، ومع ذلك أباح له الميتة ، فأما من كان محتاجا إلى الطعام ، ولم يبلغ حالة الاضطرار بأن كان لا يخاف على نفسه التلف ، فاتفقوا على أنه لا يحل له تناول الميتة ، وقال مالك : المضطر إلى الميتة يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها ، فإن وجد عنها غنى ، طرحها.

شرح السنة للبغوي · Hadith 3006

Sanad

3006 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر السجزي ، أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن زكريا بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا هارون بن عبد الله ، نا الفضل بن دكين ، نا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال : سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري

Chain of Narration

  • الْفُجَيْعِ الْعَامِرِيِّ،
  • أَبِي
  • عُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِيُّ
  • الْفَضْلُ بْنُ دُکَيْنٍ
  • هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
  • أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ
  • أبو بكر محمد بن زكريا بن داسة
  • أبو سليمان الخطابي
  • أبو سهل محمد بن عمر السجزي
  • أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books