Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغويchevron_rightكتاب الأشربةchevron_rightHadith #3041chevron_right


3041 - أخبرنا أبو عبد الرحمن صاعد بن عبد الله بن عبد الواحد ابن محمد بن محمد بن سنان المقري ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ، نا يحيى بن الربيع المكي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة صفحة رقم 377 عن أبي سعيد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن اختناث الأسقية. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، عن ابن أبي ذئب ، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن سفيان ، كلاهما عن الزهري. ورواه معمر عن الزهري ، وزاد : اختناثها : أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. قال الإمام : تفسير الاختناث ما جاء في الحديث ، وهو أن يثني رأس السقاء ، ويعطفه ، وأصل الاختناث : التكسر والتثني ، ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه. والمعنى في النهي عن الشرب منه أنه إذا دام الشرب فيها ، تخنثت وتغيرت رائحتها ، وقيل : لأنه ربما يكون فيه دابة ، روي عن أيوب قال : نبئت أن رجلا شرب من فيّ السقاء ، فخرجت منه حية. وقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لرجل : " اخنث صفحة رقم 378 فم الإداوة ، ثم اشرب من فيها. قال أبو سليمان الخطابي : يحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الأداوي ونحوها ، ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت ، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة. وقيل : النهي لئلا ينصب عليه الماء لسعة فم الإناء. وروى عكرمة عن أبي هريرة النهي عن الشرب من فم السقاء ، فقيل لعكرمة فمن الرصاصة تجعل في السقاء ؟ قال : لا بأس به إنما يمص مثل الثدي.

شرح السنة للبغوي · Hadith 3041

Sanad

3041 - أخبرنا أبو عبد الرحمن صاعد بن عبد الله بن عبد الواحد ابن محمد بن محمد بن سنان المقري ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ، نا يحيى بن الربيع المكي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة صفحة رقم 377 عن أبي سعيد

Chain of Narration

  • اَبِیْ سَعِیْدٍ
  • عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة صفحة رقم
  • الزُّهْرِيِّ،
  • سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
  • يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ
  • أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ الْبَزَّازُ
  • أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books